الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور
.بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: 857- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَقَالَ: إِنَّكَ إِذًا تُرْجَمَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَحْصَنْتَ. قَالَ: مَلَكْتُ- أَوْ تَزَوَّجْتُ- امْرَأَةً وَلَمْ أَبْنِ بِهَا. قَالَ: فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَعْطَاهَا طَائِفَةً مِنْ صَدَاقِهَا. 858- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، ضُرِبَتِ الْحَدَّ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. 859- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. 860- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. 861- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. 862- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى} مِنْكُمْ فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ. 863- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 864- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَيُّهُمَا زَنَى جُلِدَ الْحَدَّ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ. 865- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ. 866- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ وَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَقْبَلُوا مُهَاجِرِينَ، وَتَابَتِ الْجَارِيَةُ، وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَحَالُهَا، وَكَانَتْ تُخْطَبُ إِلَى عَمِّهَا، فَكَرِهَ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى يُخْبِرَ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا، وَجَعَلَ يَكْرَهُ أَنْ يُفْشِيَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ أَمْرَهَا ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: زَوِّجُوهَا كَمَا تُزَوِّجُوا صَالِحِي نِسَائِكُمْ. 867- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَحْدَثَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أَنْكِحْهَا وَلاَ تُخْبِرْ حَدَثَهَا. قَالَ: أَنْكِحُوهَا وَلاَ تَذْكُرُوا حَدَثَهَا. 868- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْرًا، فَفَجَرَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. 869- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: تُجْلَدُ وَتَقَرُّ عِنْدَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ هُوَ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ. 870- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا، فَإِنْ فَعَلَ الْبِكْرُ فَهُوَ كَذَلِكَ. 871- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَلِي النِّسَاءُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ. 872- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 873- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ، لاَ تَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلاَ فِي غَيْرِهَا. .بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ: 875- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ. 876- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَمُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ. 877- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلاَقِ وَلاَ عَلَى الْحُدُودِ. 878- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ، وَالطَّلاَقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ. 879- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلاَقِ. 880- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ، رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلاَقِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ شَهِدَ تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ وَكَذَا وَكَذَا امْرَأَةً عَلَى الطَّلاَقِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ. 881- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ. .بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا: 883- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ بَائِنَةٌ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَكَذَلِكَ. 884- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ: حَرُمَتْ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ شَأْنِهِ فَلْيَخْطُبْهَا. .بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا: 886- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَنْكِحُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَاكَ حِينَ أَصَابَ الْحَلاَلَ. 887- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، يَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: ذَاكَ حِينَ أَجَادَ أَمْرُهَا. 888- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الأَوَّلُ سِفَاحٌ، وَالآخَرُ نِكَاحٌ. 889- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَاكَ، فَقَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ. 890- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 891- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 892- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ. 893- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَعَامَةَ الضَّبِّيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، حَلَّتْ لَهُ بِمَالِهِ. 894- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، والظاهر بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ ثَمَرِ نَخْلَةٍ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَكَانَ لَهُ حَلاَلاً. 895- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ أَتَى بَيْدَرًا وَأَخَذَ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَكَانَ حَلاَلاً. 896- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا. 897- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا. 898- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْجَهْمِ الْكِنْدِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا. 899- حَدَّثَنَا دوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَتْ: حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 900- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}. 901- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلْقَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}. 902- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: امْتَرَيْنَا فِي قِرَاءَةِ هَذَا الْحَرْفِ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} أَوْ (يَفْعَلُونَ)، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ لأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَجُلٌ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ حَرَامًا، ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ فَتَلاَ عَبْدُ اللهِ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ}. 903- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ، فَقَالَ: لِيَتَزَوَّجْهَا. 904- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زِيْدٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا. 905- حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. 906- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، فَرَآهَا تُرْضِعُ جَارِيَةً، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَت: لاَ.
|